كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْآحَادِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ، أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَذَلِكَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) وَجَّهَهُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَوْ نَقُولُ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ التَّعْيِينُ.
(قَوْلُهُ: بِمَجْهُولٍ) كَأَنْ قَالَ أُرْضِيك.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَسْقُطُ) هَلَّا قَدَّمَ عَلَى السُّقُوطِ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: لِيَنَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْنَى الْخَبَرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُكَلَّفٌ وَقَوْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلَهُ لِتَعَيُّنِهِ إلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى صَرَّحُوا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْآحَادِ ذَلِكَ) أَيْ: بَذْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ ثَوَابُ إعَانَتِهِمْ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ مُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ ع ش: وَلَا تَسَلُّطَ لَهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَذَلَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْآحَادِ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِيَكُونَ الْغَزْوُ) سَوَاءٌ شَرَطَ أَنَّ ثَوَابَهُ لَهُ، أَوْ أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِلْبَاذِلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُكَلَّفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ صَبِيًّا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقِنِّ وَالْمَعْذُورِ.
(قَوْلُهُ: عَيْنًا، أَوْ ذِمَّةً) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِجَارَةِ) وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِلْكُفَّارِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ الْتِزَامُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِلْغَيْرِ لَكِنْ إنَّمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ إذَا لَمْ يَسْتَأْجِرْهُ لِلْحَجِّ عَنْهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ وَقْتِ الْإِيجَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لِمَ أَمْكَنَ هَذَا هُنَاكَ دُونَ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَالْتِزَامُ إلَخْ) عَطْف عَلَى الْتِزَامِ مَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ خِدْمَةُ الْمَسْجِدِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ أَنْ تَخْدُمَ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُرْتَزِقُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ.
(قَوْلُهُ: إعَانَةٌ) أَيْ: وَمُرَتَّبُهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَنْ أُكْرِهَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ) أَيْ: فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بَلَدَنَا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا) أَيْ: عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمُكْرَهُ الْغَيْرُ الْمُكَلَّفِ) أَيْ: الصَّبِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ الْإِمَامَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْجِهَادِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: حَضَرَ الْوَقْعَةَ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
وَالْأَوْلَى لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْته) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقِيَاسُهُ فِي الصَّبِيِّ كَذَلِكَ. اهـ.
أَيْ: يَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: فِي أَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِمَنْ عَيَّنَهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) كَالْمُعَاهِدِ وَالْمُسْتَأْمِنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُكْرِهِ) بِالْجَرِّ صِفَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ: الْمُكْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَجْهُولٍ) كَأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ لَهُ أُرْضِيك، أَوْ أُعْطِيك مَا تَسْتَعِينُ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) خَبَرُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ: لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: وَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُمْ فِي الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْصَرِفُونَ حِينَئِذٍ كَيْفَ شَاءُوا وَلَا حَبْسَ وَلَا اسْتِئْجَارَ وَإِنْ رَضُوا بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يَعِدْهُمْ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ رَضَخَ لَهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا أَمَّا إذَا خَرَجُوا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ سَوَاءٌ أَنْهَاهُمْ عَنْ الْخُرُوجِ أَمْ لَا بَلْ لَهُ تَعْزِيرُهُمْ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ إنْ رَآهُ. اهـ. مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ) أَيْ: لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبَهُ) أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ غَيْرَهُمَا فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَسْقُطُ) هَلَّا قَدَّمَ عَلَى السُّقُوطِ مَيَاسِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ وَفْهِي نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ) وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمِنٍ بَلْ وَحَرْبِيٍّ لِجِهَادٍ.
(لِلْإِمَامِ) حَيْثُ تَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ وَاغْتُفِرَتْ جَهَالَةُ الْعَمَلِ لِلضَّرُورَةِ؛ ولِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي مُعَاقَدَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَلَوْ لِنَحْوِ صُلْحٍ فُسِخَتْ وَاسْتُرِدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَكَانَ تَرَكَ الْقِتَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ فَلَا وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ طَاهِرٌ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فَحَاضَتْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ الِانْفِسَاخُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الطَّارِئَ ثَمَّ يَمْنَعُ مُبَاشَرَةَ الْعَمَلِ فَتَعَذَّرَ وَيَلْزَمُ مِنْ تَعَذُّرِهِ الِانْفِسَاخُ وَالطَّارِئَ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْحُكْمِ بِالِانْفِسَاخِ.
(قِيلَ وَلِغَيْرِهِ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ كَالْأَذَانِ وَالْأَصَحُّ لَا لِاحْتِيَاجِ الْجِهَادِ إلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ؛ وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ هُنَا كَافِرٌ قَدْ يَغْدِرُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ) هَلَّا وَقَعَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّتُهُ إطْلَاقِهِمْ وَإِنْ قَالَ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الَّتِي لَا أَسْتَحْضِرُهَا الْآنَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا عَدَا الْجِهَادِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ) بَقِيَ مَا إذَا خَرَجَ وَرَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ بِاخْتِيَارٍ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا وَتَرَكَ الْقِتَالَ بِاخْتِيَارٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ سَهْمٍ لِرَاجِلٍ، أَوْ فَارِسٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَمُعَاهَدٍ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: بَلْ وَحَرْبِيٍّ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ الْإِسْلَامَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ إلَى وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ وَقَوْلَهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ نُجَوِّزُ الِاسْتِعَانَةَ بِهِ) أَيْ: بِأَنْ احْتَجْنَا لَهُمْ وَأَمِنَّا خِيَانَتَهُمْ وَكَانُوا بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ) أَيْ: مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ كَلَامِهِ صِحَّةُ اسْتِئْجَارِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ بِأَيِّ مَالٍ كَانَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَمِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إنَّمَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَمًّى أَمْ أُجْرَةَ مِثْلٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ غَنِيمَةِ قِتَالِهِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ لِلْمَصْلَحَةِ لَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الذِّمِّيِّ فَأَشْبَهَ اسْتِئْجَارَ الدَّوَابِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْقِتَالُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فُسِخَتْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِهَا حِينَئِذٍ بَلْ لَابُدَّ مِنْ اللَّفْظِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتُرِدَّ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ كَانَ صَرَفَهُ فِي آلَاتِ السَّفَرِ، أَوْ نَحْوِهَا غَرِمَ بَدَلَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ) بَقِيَ مَا إذَا خَرَجَ وَرَجَعَ قَبْلَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ بِاخْتِيَارٍ، أَوْ بِدُونِهِ، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا وَتَرَكَ الْقِتَالَ بِاخْتِيَارٍ سم عَلَى حَجّ (أَقُولُ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ تَرَكَ الْقِتَالَ بِلَا اخْتِيَارٍ) أَيْ: مِنْ الذِّمِّيِّ وَلَوْ بِمَوْتِهِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ بَعْدَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ وَكَوْنِهِ قَبْلَ دُخُولِهَا فَيُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا يُسْتَرَدُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ) أَيْ: إجَارَةَ عَيْنٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الِانْفِسَاخُ هُنَا) مُعْتَمَدٌ ع ش وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الطَّارِئَ إلَخْ) أَيْ: الْحَيْضَ وَقَوْلُهُ وَالطَّارِئُ هُنَا أَيْ: الْإِسْلَامُ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ الْإِسْلَامَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: اسْتِئْجَارُ الذِّمِّيِّ) أَيْ: وَنَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا كَافِرٌ) أَيْ وَفِي الْأَذَانِ مُسْلِمٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَذِنَ لَهُ) أَيْ: لِلْغَيْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ جَازَ قَطْعًا) وَلَوْ اخْتَلَفَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ. اهـ. ع ش.
(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا.
(لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ)؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ.
(وَ) قَتْلُ قَرِيبٍ.
(مَحْرَمٍ أَشَدُّ) كَرَاهَةً؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ أَبَا بَكْرٍ مِنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ أُحُدٍ.
(قُلْت إلَّا أَنْ يَسْمَعَهُ) يَعْنِي يَعْلَمَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ سَمَاعٍ.
(يَسُبُّ) أَيْ يَذْكُرُ بِسُوءٍ.